Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 118

  1. الجزء ١
  2. القول في معنى الدليل والدال والمدلول والمدلول له والمستدل والمستدل له والمستدل عليه والاستدلال

عَن الدّلَالَة وَبَين السَّائِل نصب الدَّلِيل على مَذْهَب الاستفعال [الْمَبْنِيّ] على اقْتِضَاء الطّلب.

[١٧] فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ؟

قيل: هُوَ المطالب بِالدّلَالَةِ.

فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ لَهُ؟

قيل: هَذَا يتَرَدَّد بَين الحكم الملتمس بِالنّظرِ فِي الدَّلِيل وَبَين المطالب بِالدّلَالَةِ.

[١٩] فَإِن قيل: فَمَا الْمُسْتَدلّ عَلَيْهِ؟

قيل: هُوَ الحكم الْمَدْلُول بِالدَّلِيلِ لَا غير.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 118 (SanadKitab #6323, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.