Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 31

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السابعة عشرة بعد المائتين ريز

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة بعد الْمِائَتَيْنِ: ريز:)

هَل لكل وَاحِد من الْأَب وَالْجد إِجْبَار الْبكر الْبَالِغَة على النِّكَاح.؟ .

الْمَذْهَب: نعم.

عِنْدهم: لَا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا، وإذنها صماتها "، قسم النِّسَاء قسمَيْنِ، وخصصهما بحكمين، فَلَمَّا خصص الْبكر بالاكتفاء بالصمات انعكس فِي الثّيّب، فَإِذا خصص الثّيّب بِأَنَّهَا أَحَق يَنْبَغِي أَن ينعكس فِي الْبكر.

لَهُم:

رُوِيَ أَن خنساء أخْبرت النَّبِي ﵇ أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 31 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.