(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رنح)
إِذا قَالَ: أَنا مِنْك طَالِق وَنوى الطَّلَاق.
الْمَذْهَب: وَقع.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم﴾ ، وَقَالَ: ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ، وَقَالَ: ﴿فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن﴾ ، وَجه الدَّلِيل: تسميتهما متناكحين فَالْحكم يعمهما فَحكم الطَّلَاق أَيْضا يعمهما.
لَهُم: ... ... ... ... .