Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 222

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الثامنة والخمسون بعد المائتين رنح

لَهُم، وَجَمِيع مَا سلموه من قَوْله: اعْتدى والحقي بأهلك لَيْسَ من ضَرُورَة الطَّلَاق، فَإِن ألزمونا إِذا قَالَ لزوجته: أَنا مِنْك حر فَفِيهِ لنا منع، فَنَقُول: يَقع الطَّلَاق مَعَ النِّيَّة، فَإِن ألزمونا إِذا قَالَ: أحللت أختك، فَالْجَوَاب: أَن هَذِه الْمَسْأَلَة غير منصوصة فَنَقُول: يَقع الطَّلَاق حملا على قَوْله: اعْتدي، وكل مَا يذكرُونَهُ من هَذِه الْمسَائِل نُشبههُ بالمسائل الَّتِي اجْتَمَعنَا عَلَيْهَا، فَإِن فرقوا بَينهَا فرقنا، وَبِالْجُمْلَةِ نطالبهم بِالْفرقِ بَينهَا وَبَين قَوْله: اعْتدي، ونفرق بِمَا يفرقون بِهِ، وَكَونهَا فِي حَبسه لَا يدل على ملك كَمَا أَنه فِي حبس الزَّوْجَات الْأَرْبَع عَن خَامِسَة وَفِي حبس زَوجته عَن أُخْتهَا.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 222 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.