Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 383

  1. الجزء ٤
  2. اللوحة من المخطوطة أ

(اللوحة ٧١ من المخطوطة أ:)

الْعمد: أَن يقْصد ضربه بِمَا يقتل غَالِبا.

الْخَطَأ: أَن لَا يَقْصِدهُ مثل الَّذِي يَرْمِي فَيُصِيب إنْسَانا.

شبه الْعمد: أَن يَقْصِدهُ لَكِن بِمَا لَا يقتل غَالِبا.

وَاعْلَم أَن الدِّيَة الْمُغَلَّظَة تجب فِي الْعمد وَشبهه، والمخففة فِي الْخَطَأ، فالمغلظة ل ٣٠ حَقه ل ٣٠ جَذَعَة م ٤٠ حوامل، قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: كه ٢٥ بنت مَخَاض كه ٢٥ بنت لبون كه ٢٥ حَقه كه ٢٥ جَذَعَة، وَتجب فِي الْعمد الْمَحْض فِي (مَال الْقَاتِل) حَالَة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد، قَالَ الْخصم: تجب مُؤَجّلَة فِي ثَلَاث سِنِين.

وَاعْلَم أَن دِيَة الْخَطَأ تتغلظ بِالْقَتْلِ فِي الْحرم أَو فِي الْأَشْهر الْحرم أَو كَانَ ذَا رحم محرم من النّسَب خلافًا لَهُم ولمالك، وَالْمَدينَة على القَوْل الْجَدِيد

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 383 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.