Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 384

  1. الجزء ٤
  2. اللوحة من المخطوطة أ

لَا يحرم صيدها فَلَا تغلظ فِيهَا الدِّيَة.

وَاعْلَم أَن دِيَة الخطا ك (٢٠) بنت مَخَاض ك (٢٠) ابْن لبون ك (٢٠) حَقه، ك (٢٠) جَذَعَة. إِن أعوزت الْإِبِل اخْتلف قَول الشَّافِعِي؛ قَالَ فِي الْقَدِيم: على أهل الذَّهَب غ / ١٠٠٠ / دِينَار، وعَلى أهل الْوَرق ١٢٠٠٠ دِرْهَم، وَبِه قَالَ مَالك، وَفِي الْجَدِيد: إِذا أعوزت الْإِبِل رَجَعَ إِلَى قيمتهَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يجوز الْعُدُول إِلَى النَّقْدَيْنِ مَعَ وجود الْإِبِل. وَالدية عِنْد أبي حنيفَة يغ ١٠٠٠٠ دِرْهَم، وَتجب دِيَة شبه الْعمد على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة ثَلَاث سِنِين.

إِذا قتل الزَّوْج زَوجته وَله مِنْهَا ابْن يَرِثهَا لم يجب الْقصاص.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 384 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.