Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 468

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السادسة عشرة بعد الثلثمائة شيو

(مسَائِل الْحُدُود)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيو.)

إِذا زنى الْبكر.

الْمَذْهَب: وَجب الْحَد والتغريب.

عِنْدهم: لَا يجب التَّغْرِيب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

خرج النَّبِي ﵇ ذَات يَوْم فَقَالَ: " خُذُوا عني، خُذُوا عني قد جعل اللَّهِ لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم "، وَقَوله فِي قصَّة العسيف: " الشَّاة والوليدة رد عَلَيْك وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام "، وَنقل ذَلِك عَن الشَّيْخَيْنِ.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 468 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.