Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 5, halaman 86

  1. الجزء ٥
  2. المسألة الثانية والخمسون بعد الثلثمائة شنب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنب.)

من ملك محرما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع.

الْمَذْهَب: لم يعْتق.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله ﵇: " لن يَجْزِي والدا وَلَده حَتَّى يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه "، وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل الْعتْق جَزَاء الْولادَة، والولادة كَرَامَة، فالعتق إِذا كَرَامَة، ثمَّ نَص على الْوَالِد وَألْحق الْإِجْمَاع بِهِ من هُوَ فِي مَعْنَاهُ فبقينا فِي الْبَاقِي على الأَصْل.

لَهُم:

قَوْله ﵇: " من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر " يرويهِ سَمُرَة،

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 5، ص 86 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.