وَرُوِيَ أَن رجلا دخل على النَّبِي ﵇ فَقَالَ: " إِنِّي وجدت أخي يُبَاع فاشتريته لأعتقه، فَقَالَ ﵇: الْإِسْلَام أعْتقهُ عَلَيْك "، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَاتَّقوا اللَّهِ الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام﴾
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الشِّرَاء سَبَب مملك وَلم يُوجد قَاطع فَبَقيَ، وَالْأَمر فِي الْمجمع عَلَيْهِم على خلاف الْقيَاس أَو قِيَاس البعضية فَلَا يلْحق بِهِ غَيره، وَفرق بَين النِّكَاح ومسألتنا فَإِن النِّكَاح يبطل بِالرّضَاعِ، بِخِلَاف ملك الْيَمين، ثمَّ النِّكَاح