Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 121

  1. الباب الأول الفتاوى في الأطعمة
  2. الفصل الثاني الحيوان
  3. أولا: حيوان البر
  4. أكل الحيوان الوحشي الذي لا يفترس
  5. ٢٨) السؤال: هل الوحش الذي لم يفترس؛ كحمر الوحش والغزلان والضب يباح أكله أم لا؟

فهذا يدلُّ على أنَّ الخيلَ لا بأس بها، ولكن بعض أهل العلم يكرهُها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد، أمَّا إذا كان ما هناك حاجة، والمسلمون في غُنْيةٍ عنها فإنَّها لا بأس أنْ تُذبَحَ وتُؤكَلَ، أمَّا إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد؛ فالأَوْلَى تركُها للجهاد وعدم ذَبْحِها؛ ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

أكْلُ الحِمار الوَحْشِيِّ إذا دَجَنَ

(٢٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الحمارَ الوحشيَّ إذا دَجَنَ وصار يُعمَلُ عليه كما يُعمَلُ على الأهليِّ؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: إذا صار بهذه المنزلة فلا يُؤكَلُ.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٢)]

* * *

أَكْلُ الحَيوانِ الوَحْشِيِّ الذي لا يَفْتَرِسُ

(٢٨) السؤال: هل الوَحْشُ الذي لم يفترس؛ كحُمُر الوَحْشِ والغِزْلانِ والضَّبِّ يُباح أَكْلُهُ أم لا؟

الجواب: الوحشيُّ الذي لم يفترس كحِمار الوحش، والضَّبِّ، والغِزْلان، واليَرْبُوع، والخُلْدِ -وهو الفأرُ الذي لا يَصِلُ إلى النجاسة-، والوَبْر (¬١)، والأرنب، والقُنْفُذِ، والضُّرْبوب (¬٢)، مباحٌ أكلُهُ.

وأمَّا ما يفترسُ؛ كالسَّبُعِ، والضَّبُع، والثَّعْلَبِ، والذِّئْبِ، والهِرَّةِ، والفِيلِ، والدُّبِّ، والنِّمْسِ، والفَهْدِ، والنَّمِرِ؛ فمكروهُ الأكلِ على الأشهر.

وأمَّا الخنزيرُ، والبَغْلُ، والفَرَسُ، والحِمارُ، -والكَلْبُ على أحد الأقوال، والقِرْدُ على أحد القولين-؛ فحرامُ الأكلِ.

وأمَّا خَشاشُ الأرضِ؛ كالعَقْربِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 121 (SanadKitab #635, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.