Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 122

  1. الباب الأول الفتاوى في الأطعمة
  2. الفصل الثاني الحيوان
  3. أولا: حيوان البر
  4. أكل العناق إذا رضع من لبن آدمية
  5. ٣٠) السؤال: عنز لرجل ولدت عناقا وماتت العنزة؛ فأرضعت امرأته

والخُنْفُساءِ، وبناتِ وَرْدان (¬١)، والنَّمْلِ، والدُّودِ، والحَلَم (¬٢)، والسُّوسِ؛ فمباحٌ أكلُه كالبَقَرِ، والإِبِلِ، والغَنَمِ.

[فتاوى الكفوري (ص ١١٠)]

انظر: فتوى (١١٦)

* * *

رِضاعُ الكَبْشِ من أُنْثَى الحِمارِ

(٢٩) السؤال: كبشٌ رَضَعَ من أُنثَى حِمارٍ كانا يعيشان معاً في حظيرةٍ واحدةٍ مع بعض الأغنام والمواشي. وقد تأكَّد لدى السائل هذا الموضوع، وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يَحِلُّ أكلُ لحمِ الكَبْشِ أو لا؟

الجواب: إنَّ رضاع الكبش من لبن أنثى الحمار لا يوجب تحريم الكبش، وبالتالي لا يحرم بيعه؛ جاء في (حاشية ابن عابدين على الدرِّ المختار ص ٣٣٣ الجزء الخامس): «وكُرِه لحم الأتان -أي الحمارة الأهليَّة-، ولبنُ الجلَّالة التي تأكلُ العذرة، كما حَلَّ أكلُ جَدْي غُذِّيَ بلبن خنزير؛ لأنَّ لحمه لا يتغيَّر، وما غُذِّيَ به يصير مُسْتهلَكاً لا يبقى له أثر».

وطبقاً لما ذكرَ يكون رضاع الكبش من أُنثى الحمار لا أثرَ له في تحريمه، وبذا يَحِلُّ بيعُه وأكلُ لحمِهِ. وممَّا ذُكِر يُعلَمُ الجواب عمَّا جاء بالسؤال. والله ﷾ أعلم.

[الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٥٠٨)]

* * *

أَكْلُ العَناقِ (¬٣) إذا رَضَعَ من لَبَن آدميَّةٍ

(٣٠) السؤال: عَنْزٌ لرَجُلٍ وَلَدَت عَناقاً وماتت العَنْزَةُ؛ فأرضعتْ امرأتُهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 1، ص 122 (SanadKitab #635, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.