Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 138

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. رفع الذابح يده قبل أن يكمل قطع بعض الحلقوم والودج
  5. ٥٢٦) السؤال: هل إذا رفعت يد الذابح قبل تمام الذبح بغير اختياره -كاضطراب الدابة، أو انحلال وثائقها- فعاد فورا وأتم الذبح؛ تحل الذبيحة أم لا؟

فإن قَطَع من الحُلْقوم والأَوْداج الأقلَّ والذي بقي الأكثر، فلا خلاف أنَّه لا يُؤكَل إذا تباعد. وإن كان الباقي هو الأقل ففيها اختلاف العُلماء. وعندنا لا يُؤكَل إلَّا بتمام الذَّبْح؛ وهو قَطْع الأَوْداج والحُلْقوم.

وأجاب أيضاً: إذا رفع يده ليختبر ثمَّ رَدَّها بالقُرْب أو للوَقْت، فإنَّها تُؤكَل، وإنَّما يعتبر الطُّول والقُرْب لا قَطْع الأَوْداج والحُلْقوم. وأمَّا الذي مَرَّ في القَطْع ثمَّ استردَّ قَبْل رَفْع يده فأتمَّ، فلا يضرُّه، وتُؤكَل الذَّبيحة.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٢٤ - ٢٥)]

* * *

(٥٢٥) السؤال: سُئِلَ القَابِسِيُّ عن طائرٍ يذبحه رَجُلٌ فيضطرب في يده، فيرفع السكِّين ثمَّ يُعيدُها فيُتمَّ الذَّبْحَ، أتُوْكَل؟

الجواب: فيها اضطرابٌ بين أصحابنا؛ فمنهم من قال: هي بمنزلة من شكَّ في صلاته؛ فيخرج ثمَّ يرجع بالفور فيُتمُّ صلاته وتجزئه، فكذلك هذه تُوْكَلُ. ومنهم من قال: هي بمنزلة من سَلَّم على شكٍّ ثمَّ رجع للإصلاح، فلا تجزئه، فكذلك هذه إذا رفع يده متيقِّن التَّمام، ثمَّ رجع فأتمَّ فلا تُوْكَل.

قال القابِسيُّ: وسُئِلَ عنها أبو محمَّد، فأجاب عنها مرَّة بالأَكْل ومرَّة بعدمه، فقيل له: فما تقول أنت؟ فذكر جواب السيوري المتقدِّم، إمَّا أن يحصل فيها ما تعيش معه أم لا.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٢٩ - ٣٠)]

* * *

(٥٢٦) السؤال: هل إذا رُفِعَت يد الذَّابح قبل تمام الذَّبْح بغير اختياره -كاضْطراب الدَّابَّة، أو انْحلال وثائقها- فعاد فوراً وأتمَّ الذَّبْح؛ تَحِلُّ الذَّبيحَة أم لا؟

الجواب: نعم تَحِلُّ.

[فتاوى الرملي (٥/ ٢٠٣)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 138 (SanadKitab #635, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.