Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الأول الذبائح
  3. أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
  4. رفع الذابح يده قبل أن يكمل قطع بعض الحلقوم والودج

Bab dan daftar isi:

رفع الذابح يده قبل أن يكمل قطع بعض الحلقوم والودج

Baca bab ini

  1. ٥٢٠) السؤال: رجل يذبح بهيمة الأنعام، فرفع يده ظنا منه أنه أكمل الذبح، فإذا بعض الحلقوم والودج لم يقطع، ثم أعاد يده فاستكمل الذبح لما بقي؛ أتؤكل هذه الذبيحة أم لا؟
  2. ٥٢١) السؤال: رجل رد يده في الذبح مرتين أو ثلاثا؟
  3. ٥٢٢) السؤال: [ما حكم الذبيحة إذا رفع الذابح يده عنها للاختبار؟]
  4. ٥٢٣) السؤال: من ارتفعت يده عن الذبح مغلوبا وقد قطع بعض الأوداج، ثم أعاد يده في الفور فأجهزها؟
  5. ٥٢٤) السؤال: سئل عبد الحميد الصائغ عمن إذا أمر السكين على جلد الشاة فتضطرب، فيصبر ساعة من غير إتمام الذكاة ولا رفع يده، ثم يتمادى على ذكاتها، فهل يكره ويؤثر فيها شيئا أم لا؟ وما مذهبك في جواز الغلصمة إلى البدن؟
  6. ٥٢٥) السؤال: سئل القابسي عن طائر يذبحه رجل فيضطرب في يده، فيرفع السكين ثم يعيدها فيتم الذبح، أتوكل؟
  7. ٥٢٦) السؤال: هل إذا رفعت يد الذابح قبل تمام الذبح بغير اختياره -كاضطراب الدابة، أو انحلال وثائقها- فعاد فورا وأتم الذبح؛ تحل الذبيحة أم لا؟
  8. ٥٢٧) السؤال: لو رفع الذابح يده قبل تمام الحلقوم والودجين؛ فهل تؤكل أم لا؟