Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 258

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثاني الصيد
  3. وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها
  4. ٦٥١) السؤال: ذكر الأصحاب أنه إذا وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها أنها تحل؛ فهل هو وجيه؟

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٩)]

* * *

(٦٤٨) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض؟

الجواب: شبيه السَّهْم؛ فرُبَّما خَرَمَه، ورُبَّما جَرَحَه؛ فيُؤكَل. وإذا أصاب بعَرْضِه فهو بمنزلة الوَقيذ لا يُؤكَل.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٧)]

* * *

(٦٤٩) السؤال: قلتُ: المِعْراض؟

الجواب: أكرهُ صَيد المِعْراض حتَّى يَخْزِق.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال؛ فما أصابه بعَرْضِه فلا يَأْكُل.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٠)]

* * *

الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ

(٦٥٠) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ؟

الجواب: الصَّيدُ حلالٌ سواء صاد عن طريق فخٍّ، أو زُبْية (¬١)، أو سلاح، أو غيره، حلالٌ سواء كان الصَّيدُ ظَبْياً، أو أرانب، أو طيوراً، فكُلُّه حلالٌ.

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (١٢/ ٣٢٣)]

* * *

وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا

(٦٥١) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ؟

الجواب: ليست بوجيهةٍ، ويَعْسُر تطبيقها على الأسباب التي تَحِلُّ بها الذَّبيحة، فإنَّ الأسباب التي ورد بها الحِلُّ، إمَّا مباشرةُ الذَّبْح من آدميٍّ عاقلٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 258 (SanadKitab #635, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.