Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 259

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثاني الصيد
  3. صيد الطيور بالحصا والعصا
  4. ٦٥٣) السؤال: هل يجوز أكل الطيور التي تصطاد بالحصا أو العصا؟

لمقدورٍ عليه بذَبْحٍ في مَحلِّه، وغير مقدورٍ عليه بإصابته بمُحدَّدٍ من الآدميِّ العاقل، أو بجَرْح الجوارح المُكَلَّبة، ومع هذا فاشترطوا لذلك شروطاً متعدِّدة معروفة، وهذه الصورة المذكورة ليس منها ولا شبيهة بها، فإنَّه لا بُدَّ من مقارنة مباشرة الذَّابح وفِعْلِه للذَّبْح، أو تقدُّمه يسيراً، وهذه ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والإصابة أنَّها تَحِلُّ، مع أنَّ (الأصلَ في الذَّبْح الحَظْر حتَّى نتيقَّن سبب الحِلِّ).

[الفتاوى السعدية (ص ٥٩٨)]

* * *

الصَّيْدُ بالعُودِ وَالعَصَا

(٦٥٢) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إنْ رَميتُ صَيْداً بعُودٍ أو بعَصاً فخَرَقَتْهُ أَيُؤكَلُ أم لا؟

الجواب: فقال: هو مثل المعراض أنَّه يُؤكَل.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٩)]

* * *

صَيْدُ الطُّيورِ بِالحَصَا وَالعَصَا

(٦٥٣) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الطُّيور التي تُصْطاد بالحَصَا أو العَصَا؟

الجواب: لا يجوز الاصطيادُ بالحَصَا أو العَصَا؛ لأنَّه في الغالب لا يَخْزِق الطَّيْر خَزْقاً، أي لا يجرحه جرحاً واضحاً، إنَّما تقع عليه هذه الحَصاة أو العصا بثقلها فيموت، فهذا وَقيذٌ، يَحرُم أَكْلُه؛ وذلك لقول الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].

أمَّا مثل الرَّصاصة؛ فلو ضَرَبَها بها فإنَّها تَخْرِقُه خَرْقاً فتدخل في اللَّحم، وهذا حلالٌ أَكْلُه. وبالله التوفيق.

[فتاوى ورسائل مختارة للشيخ محمَّد السبيل (ص ٤٨٢)]

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 259 (SanadKitab #635, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.