Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 264

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثاني الصيد
  3. إصابة الصيد في الهواء بسهمين
  4. ٦٦٢) السؤال: إذا رمى سهما إلى الصيد في الهواء فأصابه وأزال امتناعه، ففيما بين الهواء إلى الأرض رمى إليه بسهم آخر فمات منهما

تَذْكِيةُ الصَّيْدِ

(٦٥٩) السؤال: الوحشُ يُنصَبُ لها شيءٌ، فيُمنَعُ من الماء، فيُصادُ؛ يُؤكلُ -يعني: إذا ذُكِّيَ-؟

الجواب: نعم.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٤٣)]

* * *

أَكْلُ ما قَتَلَتِ الحِبَالاتُ

(٦٦٠) السؤال: قلتُ: أرأيتَ ما قَتَلَتِ الحِبَالات من الصَّيد أيُؤكَل أم لا؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: لا يُؤكَلُ إلَّا ما أُدْرِكَت ذكاتُه من ذلك.

قال: فقيل لمالكٍ: فإن كانت في الحِبَالات حديدةٌ فأَنْفَذَت الحديدةُ مقاتل الصَّيد؟

قال: قال مالكٌ: لا يُؤكَلُ منه إلَّا ما أُدْرِكَتْ ذَكاتُه.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٦ - ٥٣٧)]

* * *

مَوْتُ الصَّيْدِ بَعْدَ الوُقُوعِ في شَبَكَةٍ فِيهَا مُحَدَّدٌ

(٦٦١) السؤال: نَصَبَ شَبَكةً فيها مِنْجَلٌ أو مُحدَّدٌ، فتعلَّق بها صَيدٌ، ورأسُ الحَبْلِ بيده، فجَرَّهُ وجَرَح الصَّيْدَ به فمات.

الجواب: لا يَحِلُّ؛ لأنَّه لمَّا تعلَّق بالشَّبَكة صار مقدوراً على ذَبْحِه، إلَّا أن يُصيب المُحدَّد حَلْقَهُ حالة الذَّبْح فقَطَعَه، حَلَّ. ولو لم يَجُرَّ الحَبْل فأصاب المِنْجَل حَلْقَه ومات، لم يَحِلَّ؛ لأنَّه لا صُنْع من جهته في الذَّبْح، ولو لم يتعلَّق به الصَّيد بل كان في العَدْوِ؛ فجَرَّ الحَبْلَ، أصاب المِنْجَلُ المتعلِّقُ بالشَّبَكة، لم يَحِلَّ.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٧)]

* * *

إِصابَةُ الصَّيدِ في الهَواءِ بسَهْمَيْنِ

(٦٦٢) السؤال: إذا رَمَى سَهْماً إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 264 (SanadKitab #635, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.