Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 265

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثاني الصيد
  3. الأكل من العضو المقطوع من الصيد
  4. ٦٦٥) السؤال: قلت: أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات من ذلك، أو قتله الكلب بعد ذلك؛ أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا؟

الصَّيدِ في الهواء فأصابه وأزال امتناعه، ففيما بين الهواء إلى الأرض رَمَى إليه بسَهْم آخر فمات منهما.

الجواب: لا يَحِلُّ؛ لأنَّه في الهواء، وإن كان لا يصل إليه فهو في طريقه، كما لو رَمَى سهماً إلى صيدٍ فأزال امتناعه، ثمَّ رَمَى إليه آخر، وإن كانت يدُه لا تصل إليه ما لم يَمْشِ إليه، فأمَّا إذا أزال امتناعه، ولكن وقع على قِمَّة جَبَلٍ لا يصل المالك إليه ليقْطَع مَذْبَحَهُ فرَمَى إليه؛ قال: وجب أن تَحِلَّ، كما لو سقط بعيرٌ في بئرٍ فطُعِن فيه.

[فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٨)]

* * *

اشْتِرَاكُ حَيْوانٍ مُعَلَّمٍ وَغَيْرِ مُعَلَّمٍ في الصَّيْدِ

(٦٦٣) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن أرسلتُ بَازِيَ على صَيدٍ فأعانه عليه بازٌ غير مُعَلَّمٍ؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: لا يُؤكَلُ.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٣٣)]

* * *

الرَّجُلُ يُرْسِلُ كَلْبَهُ فَيَجِدُ مَعَهُ غَيْرَهُ

(٦٦٤) السؤال: إذا رَمَى المُسلم كَلْبَهُ فوجدَ معه غيرَه -كَلْباً آخرَ-، وقد قتلا الصَّيد؟

الجواب: لا يأكُلهُ.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٧)]

* * *

الأَكْلُ مِنَ العُضْوِ المَقْطُوعِ مِنَ الصَّيْدِ

(٦٦٥) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الكَلْبَ إذا أرسلتُه على الصَّيدِ فأَدْرَكَه فَقَطَعَ يَدَه أو رِجْلَه فمات من ذلك، أو قتله الكَلْبُ بعد ذلك؛ أيُؤكَلُ اليدُ والرِّجْل وجميع الصَّيْد أم لا؟

الجواب: قال: سُئِلَ مالكٌ عن الرَّجُل يُدْرك الصَّيد فيَضْربُ عُنُقَه فيخزله، أو يضرب وسطه فيخزله

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 265 (SanadKitab #635, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.