Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 275

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثالث العقر والنحر
  3. أولا: العقر
  4. ذكاة الماشية إذا لم يقدر على ذبحها في موضع الذبح
  5. ٦٨٢) السؤال: ما الحكم فيما وقع من الأنعام في بئر، أو في موضع لا يمكن ذبحه في موضع الذبح، ما الحكم فيه؟

الفصل الثالث

العَقْر والنَّحْر

أوَّلًا: العَقْر

ذَكَاةُ المَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحُها في مَوضِعِ الذَّبْح

(٦٨١) السؤال: ماشيةٌ وقعت في بئرٍ، هل يُشترَط لحِلِّها ذَبْحُها، أو تَحِلُّ بضَرْبِها بفَأْسٍ ونحوها في أيِّ مكان؟ وهل يُشترط أن يُعلَمَ مَوْتُها من الضَّرْبة التي جَرَحَتْها؟

الجواب: هذه المسألة محلُّ خلاف بين الفقهاء:

قال الحنفيَّة: إذا وقع الحيوان في البئر ولم يمكن ذَبْحُه فإنَّه يُجْرَح ويُؤْكَل إذا عَلِمَ بموته من الجُرْح، وإلَّا فلا يُؤْكَل، وإن أَشْكَل ذلك أُكِلَ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الموت منه.

وقال الشافعيَّة: ذكاة الحيوان الذي [لا] يمكن الوصول إلى ذَبْحِه -ومثله ما وقع في البئر- عَقْرُه في أيِّ موضع من بدنه بشيءٍ يجرح يُنْسَبُ إليه زهوق الرُّوح، فلا ينفع العَقْر بحافرٍ أو خُفٍّ، ولا بخَدْش الحيوان خَدْشَةً لطيفة.

وقال الحنابلة: إذا تعذَّر ذَبْح الحيوان عُقِرَ في أيِّ موضع من جسمه، وحَلَّ أَكْلُه بشَرْط أن يموت بالجُرْح الذي قُصِدَ به عَقْرُه، فإن مات بغيره فلا يَحِلُّ أَكْلُه ولو كان الجرح موجباً لقتله.

وقال المالكيَّة: لو سقط الحيوان في البئر ولم يقدر على ذَبْحِه إلَّا بالعَقْر فعُقِر فإنَّه لا يُؤكَل. والله ﷾ أعلم.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ١٣٧٨)]

* * *

(٦٨٢) السؤال: ما الحُكمُ فيما وقع من الأنعام في بئر، أو في موضعٍ لا يمكن ذَبْحُه في موضع الذَّبْح، ما الحُكمُ فيه؟

الجواب: اختلف في ذلك أصحابنا،

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 275 (SanadKitab #635, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.