Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 276

  1. الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
  2. الفصل الثالث العقر والنحر
  3. أولا: العقر
  4. طعن بعيرين وقعا في بئر أحدهما فوق الآخر
  5. ٦٨٤) السؤال: لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر، فطعن الأول، وبعد إلى الثاني؛ حل الكل، فإن أصابت الطعنة البعير السفلي

قال ابن القاسم: ما بين اللَّبَّة والمنْحَر مَنْحَرٌ ومَذْبَحٌ.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يُطْعَن في جَنْبٍ أو كَتِفٍ حيث أمكنه حتَّى يموت كالصَّيد.

وقال محمَّد: وقول ابن حبيب هو قول العراق، وقول ابن القاسم أحبُّ إليَّ في ذلك، وبه أخذ أكابر أصحاب مالك ﵃.

[فتاوى ابن سُحْنون (ص ٣٥٢ - ٣٥٣)]

* * *

(٦٨٣) السؤال: [ما حُكمُ رَمْي البعير إذا لم يُمْكِن تذكِيَتُه؟]

الجواب: إذا رمى إنسانٌ بعيراً، ولم يمكنه تَذْكيَتُه، فهذا إذا شَرَدَ البعيرُ، أو سقط في بئرٍ، ولم يمكن نَحْرُه؛ فهذا حُكمه حُكمُ الصَّيدِ إذا رَماه إنسانٌ؛ فإنْ أدركه حيًّا حياةً مُستقرِّةً، فلا بُدَّ من ذَبْحِه، فإنْ لم يكن فيه حياةٌ إلَّا مثل حياة المذبوح، فلا يحتاج إلى تَذْكية، وإن أصابه وغاب عنه، ثمَّ وجده مَيِّتاً ولا أثر به غير رَمْيِه؛ فإنَّه يباحُ.

ويُشترَطُ التَّسمية عند رَمْيِه قاصداً قَتْلَ المرْمِيِّ. وهذا حُكمُ البعير الشَّارد أو المُتَردِّي في بئر ونحوها، والله أعلم والسَّلام.

[رسائل وفتاوى أبا بطين (ص ١٣٥ - ١٣٦)]

* * *

طَعْنُ بَعِيرَيْنِ وَقَعَا في بِئْرٍ أَحَدُهُما فوقَ الآخَرِ

(٦٨٤) السؤال: لو وَقَع بَعِيرَان في بئرٍ أَحَدُهما فوق الآخر، فطُعِنَ الأوَّل، وبَعْدُ إلى الثاني؛ حَلَّ الكُلُّ، فإن أصابت الطَّعْنة البعير السُّفْليَّ، وعُلِمَ أنَّ الطَّعْنة أصابته قبل مفارقة الرُّوح، قيل بعد: إنَّه مات بثقل الأوَّل أو بالطَّعْن.

الجواب: يَحِلُّ كالصَّيد يقع في الهواء على الأرض.

وإنْ شكَّ أنَّ الطَّعنة أصابته بعد مفارقة الرُّوح أو قبله؛ هل يَحِلُّ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 276 (SanadKitab #635, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.