Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 330

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. الطعام إذا طبخ بوقود نجس
  4. ٧٣٠) السؤال: طبخ الطعام بوقود البقرة والروث وخثي البقر، ماذا حكمه؟

بأنَّه ذكر في (التَّوضيح) عن ابن رُشْدٍ طهارة دُخانِ النَّجِس، ولم يَحْكِ فيه خِلافاً عندنا، وكذا لابنِ عَرَفَةَ؛ فيكون القول بطهارة دُخانِ النَّجِس إمَّا أرجح من القول بنجاسته، وإمَّا مثله. وعلى كُلِّ حالٍ فالعملُ به إمَّا واجبٌ أو جائزٌ، وطهارة ما خُبِزَ به لا شكَّ فيها، حيث لم يكن به رماد نَجِسٍ، فإن كان به رماد النَّجِسِ فإنَّه يجب غَسْلُ الفَمِ منه، لكن قد اختار بعض المُحقِّقين طهارة رماد النَّجِس، واستدلَّ عليه بما هو مذكورٌ في كلامه، بل اعترض على الشيخ خليل في قوله: إنَّه [نجسٌ]، تبعاً لمن قال ذلك. وكان ينبغي له أنْ يمشي على القول بطهارته، وعلى هذا فلا شكَّ في طهارة ما خُبِزَ بالنَّجِس ولو كان فيه رَمادُه، والله أعلم.

[الفتاوى الأجهورية (١/ ٢٣)]

* * *

(٧٣٠) السؤال: طَبْخُ الطَّعام بوَقودِ البَقَرة والرَّوْثِ وخِثْي (¬١) البَقَر، ماذا حُكْمُه؟

الجواب: هذه الأشياء وإن كانت نَجِسةً، لكن الطعام المطبوخ بوقودها طاهرٌ يُؤكَل. كذا في (الدُّرِّ المختار).

فقد تعارف من زمان الصَّحابة إلى هذا الزمان، ولم ينكره واحدٌ من عُلماء الدَّوران، فحُكِمَ بطهارته؛ لعموم البَلْوى، وبهذا احتجَّ مالكٌ وابن أبي لَيْلَى في طهارتهما؛ فإنَّه وَقودُ أهل الحَرَمَيْن، يجمعونها ويطبخون بها القِدْر والخُبز، ولو كانت نجسةً لما استعملوا، ألا ترى أنَّهم لم يستعملوا العَذِرَة. كذا في (الكفاية).

لكنَّه باطلٌ؛ فإنَّ استعمالَ أهل الحَرَمَيْن شيئاً لا يدلُّ على طهارته.

[فتاوى اللكنوي (ص ٩٣ - ٩٤)]

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 330 (SanadKitab #635, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.