Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 331

  1. الباب الخامس الطهارة والنجاسة
  2. أولا: النجاسة
  3. إضافة السرجين إلى طين الفخار لضرورة الصناعة
  4. ٧٣٢) السؤال: أهل صناعة الفاخور لا بد أن يضيفوا إلى الطين الذي يصنعونه أواني -كالإجانات، والكيزان

الاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ

(٧٣١) السؤال: هل يجوزُ الاستصباحُ بالدُّهن النَّجِسِ؟

الجواب: نعم. كذا في (مطالب المؤمنين) عن شرح حميد الدين على (الهداية).

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٦)]

* * *

إِضَافَةُ السِّرْجِينِ إِلَى طِينِ الفَخَّارِ لضَرورَةِ الصِّناعَةِ

(٧٣٢) السؤال: أهلُ صناعة الفاخُور لا بُدَّ أنْ يُضيفوا إلى الطِّين الذي يصنعونه أواني -كالإجِّانات (¬١)، والكِيزَان (¬٢)، وغير ذلك- شيئاً من السِّرْجين، ويَرَوْنَ أنَّ ذلك من ضرورة الصِّناعة، وأنَّ الطِّين لا يُمكن أن يُصنَع منه شيءٌ من ذلك إلَّا بالإضافة المذكورة؛ فهل يُعفى عن شيءٍ من ذلك؟ وهل يُفصَّلُ في ذلك ويُقالُ بالعَفْوِ إذا لم يَقُمْ مقامَ السِّرْجينِ شيءٌ مِنَ الطَّاهرات، وبعَدَمِه حيث يقومُ غيرُه مقامه؟

الجواب: للإناء حالان:

أحدُهما: أن لا يُتيقَّن استعمال السِّرجين فيه؛ ففيه قَوَلَا تَعارُض الأَصْلِ والظَّاهر؛ أي الغالب. أظهرُهما: العَمَلُ بالأصل وهو الطَّهارةُ؛ لأنَّ الغالبَ لا يكاد ينضبط، ولو اطَّردت عادةٌ بمُخالَفَة الأصل؛ كاستعمال السِّرْجين في أواني الفَخَّار، فكذلك، خلافاً للماوَرْديِّ؛ حيث حَكَمَ بالنَّجاسة.

ثانيهما: أن يُتيقَّن استعمالُهُ فيه فيُعفَى عنه بمشقَّة الاحتراز؛ إذ (المشقَّةُ تَجلِبُ التَّيسيرَ)؛ فقد نَقَلَ الرُّويانيُّ في باب الصَّلاة بالنَّجاسة أنَّ الشّافعيَّ رضي الله

Rujukan halaman ini: موسوعة صناعة الحلال، ج 2، ص 331 (SanadKitab #635, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.