Kitab: Mausu'atu Shina'atil Halal
- الباب الثالث الفتاوى في الذكاة
- الفصل الأول الذبائح
- أولا: ضوابط في الذبح وشروطه
- نسيان التسمية على الذبيحة
Bab dan daftar isi:
نسيان التسمية على الذبيحة
- ٣٦٢) السؤال: ما حكم الذبيحة إذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله عليها؟
- ٣٦٣) السؤال: من نسي التسمية عند الذبح؟
- ٣٦٤) السؤال: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيا أو عامدا؟
- ٣٦٥) السؤال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد: في رجل ذبح ونسي أن يسمي؛ فكره ذلك، وتلا هذه الآية: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾
- ٣٦٦) السؤال: سألت محمد بن سحنون رضي الله تعالى عنه عمن رمى صيدا، أو أراد أن يذبح، ونسي التسمية؛ أتؤكل الذبيحة والصيد، أم لا؟
- ٣٦٧) السؤال: هل يجوز أكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها؟ الجواب: قال بعض الفقهاء: لا يؤكل؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم
- ٣٦٨) السؤال: ما حكم من ترك البسملة عند ذبح الذبيحة؟ وهل يجب أن تكون كاملة؟