Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 230

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

٢٤

٦/ ١ ... أب ... ٤

م ... جد ... ٠

ع ... ابن ... ١٧

م ... ابن ابن ... ٠

م ... جدة: أم أب ... ٠

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

الشرح:

أصل المسألة (٢٤) حاصل ضرب نصف مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لتوافقهما في النصف.

يستحق الأب سدس التركة (٦/ ١) أربعة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وتستحق الزوجة الثمن (٨/ ١) ثلاثة أسهم، ويأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (١٧) سهماً، أما الجد فهو محجوب عن الميراث بالأب، لأنه أقرب منه إلى الميت، ولأنه أدلى به إليه ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.

وابن الابن محجوب بالابن، لكونه أقرب منه إلى الميت.

والجدة أم الأب محجوبة بالأب، لأنها أدلت به إلى الميت، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 230 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.