Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 231

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

٦

٦/ ١ ... أب ... ١

٦/ ١ ... أم ... ١

٣/ ٢ ... بنتان ... ٤

م ... بنتاً ابن ... ٠

الشرح:

أصل المسألة (٦) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج فرض البنتين فيهما.

للأب سدس التركة (٦/ ١) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (٦/ ١) أيضاً سهم واحد، لنفس السبب السابق، وللبنتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، لكل بنت سهمان من التركة، لعدم وجود من يعصبهما.

أما بنتا الابن فمحجوبتان، لأنه لم يبق لهما من الثلثين شيء. إذ الثلثان نصيب البنات، فإن فضل منه شيء أخذه أولاد الابن.

- - -

٢

ع ... أخ شقيق ... ١

م ... أخ لأب ... ٠

م ... أخ لأم ... ٠

٢/ ١ ... بنت ... ١

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 231 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.