٦
ع ... ابن أخ شقيق ... ٢
٦/ ١ ... أخ لأم ... ١
م ... عم ... ٠
٢/ ١ ... أخت شقيقة ... ٣
الشرح:
أصل المسألة (٦)، لتداخل مخرجي النصف والسدس.
للأخ لأم السدس (٦/ ١) سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب ذكر للميت.
أما العم، فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة - كما عملت - على جهة العمومة في الميراث.
- - -
٦
٦/ ١ ... جدة ... ١
٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤
م ... أختان لأب ... ٠
٦/ ١ ... أخت لأم ... ١