Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 234

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

الشرح:

أصل المسألة (٦) مخرج السدس.

للجدة السدس (٦/ ١) سهم واحد، للأختين الشقيقتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، للأخت لأم السدس (٦/ ١) سهم واحد.

أما الأخت لأب فهي محجوبة بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين نصيب الأخوات.

- - -

٦

٢/ ١ ... بنت ... ٣

٦/ ١ ... بنت ابن ... ١

ع ... أخت شقيقة ... ٢

م ... أخ لأب ... ٠

م ... عم ... ٠

الشرح:

أصل المسألة (٦) لتداخل مخرجي فرضي البنت وبنت الابن.

للبنت النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس (٦/ ١) سهم واحد تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي، لأنها عصبة مع الغير، عملاً بالقاعدة المشهورة: (الأخوات مع البنات عصبات).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 234 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.