أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.
- - -
٦
٦/ ١ ... أم ... ١
٦/ ١ ... أب ... ١
م ... أخ شقيق ... ٠
٣/ ٢ ... بنتان ... ٤
ع ... بنت ابن ... ٠
ابن ابن ... ٠
الشرح:
أصل المسألة (٦) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.
للأب السدس (٦/ ١) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد لنفس السبب السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.
وللبنتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن، وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.
- - -