Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 236

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

٢٤

٣/ ٢ ... بنتان ... ١٦

ع ... ثلاث بنات ابن ... ٣

ابن ابن ابن ... ٢

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

م ... أخ شقيق ... ٠

الشرح:

أصل المسألة (٢٤) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن لتباينهما.

للبنتين الثلثان (٣/ ٢) ستة عشر سهماً، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، وللزوجة الثمن (٨/ ١) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وبنات الابن مع ابن ابن الابن عصبة، وإنما عصبهما - مع انه أنزل منهما درجة- لاحتياجهن إليه، إذا لولا تعصيبه لهن، لكن سقطن، لاستغراق البنات فرض الثلثين.

أما الأخ الشقيق، فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن، لكون جهته مقدمة في الميراث على جهة الأخوة.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 236 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.