Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 247

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل الجد مع الإخوة

في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس وثلث الباقي، فأعطيناه السدس.

أصل المسألة (٦) مخرج فرض الجد، وتصح من (١٨) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد رؤوس الأخوة لوجود التباين بين الرؤوس والسهام. وتوزيع التركة بعد هذا واضح، كما هو مبين في المسألة.

- - -

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٦/ ١ ... جد ... ١

ع ... أخوان ... ٢

في هذه المسألة نجد أن ثلث الباقي، والسدس، والمقاسمة سواء بالنسبة للجد، فأعطيناه السدس.

أصل المسألة (٦) مخرج فرض الجد، ومخرج فرض الزوج يدخل فيه.

للزوج النصف (٢/ ١) ثلاثة أسهم، وللجد السدس (٦/ ١) سهم واحد، وللأخوين الباقي بالتعصيب، وهو سهمان، لكل واحد سهم واحد.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 247 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.