٦
٣/ ٢ ... بنتان ... ٤
٦/ ١ ... أم ... ١
٦/ ١ ... جد ... ١
ع ... أخ ... ٠
هذه المسألة أصلها (٦) مخرج فرض الأم، أو الجد، لتماثلهما، ومخرج فرض البنتين داخل فيهما.
للبنتين الثلثان (٣/ ٢) أربعة أسهم، وللأم السدس (٦/ ١) سهم واحد، وللجد السدس (٦/ ١) سهم واحد.
ولم يبق للأخ شيء من التركة، فسقط، ولم يقاسم الجد، لأن الجد لا ينزل مع الأخوة عن السدس، ولو اسماً.
- - -
١٣ (عول)
١٢
٤/ ١ ... زوج ... ٣
٣/ ٢ ... بنتان ... ٨
٦/ ١ ... جد ... ٢
ع ... أخ ... ٠