Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 259

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسألة في المناسخات

أصل المسألة (٦)، للزوج النصف (٣) أسهم، وللأم الثلث (٢) سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.

مات الزوج عن خمسة أبناء، فنعمل له مسألة مستقلة أصلها (٥) عدد رؤوس الأبناء، لكل منهم سهم واحد.

ثم ننظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى وهي (٣)، وبين أصل مسألته (٥) فنجدهما متباينين.

فنضرب أصل المسألة الأولى (٦) بأصل المسألة الثانية (٥) فتكون الجامعة (٣٠)، وهي مسألة المناسخة الأولى.

للأم منها (١٠) حاصل ضرب سهمها من المسألة الأولى (٢) بأصل المسالة الثانية (٥)، وللعم منها (٥) حاصل ضرب سهمه في الأولى (١) بأصل الثانية (٥)، وللأبناء (١٥) حاصل ضرب سهمهم في الثانية (٥) بسهام ميتهم من الأولى (٣).

ثم ماتت الأم من ورثة الميت الأول عن أربعة إخوة لأب، فنعمل مسألتها. وأصلها (٤) عدد رؤوس الإخوة لأب، لكل واحد منهم سهم واحد.

ننظر الآن بين سهام الميت الثالث - وهو الأم - من مسألة المناسخة الجامعة الأولى، وهي (١٠)، وبين أصل مسألته (٤) فنجدهما متوافقين بالنصف، لأن كلاً منهما يقبل القسمة على اثنين، فنضرب المسألة الجامعة الأولى بـ (٢) نصف سهام مسألة الميت الثالث وهو وفقها، فتكون سهام مسألة المناسخة الجامعة الثانية (٦٠).

للعم في مسألة الميت الأول منها (١٠) حاصل ضرب سهمه في الجامعة الأولى (٥) باثنين.

وللأبناء في مسألة الميت الثاني منها (٣٠) حاصل ضرب سهمهم في الجامعة الأولى (١٥) بـ (٢).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 259 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.