Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 260

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسألة في المناسخات

وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث (٢٠) حاصل ضرب سهمهم في مسألتهم (٤) بوفق سهام ميتهم في المسألة الجامعة الثانية، وهو نصف العشرة (٥).

ثم مات العم من ورثة الميت الأول عن (١٠) أبناء، فتعمل مسألته، وأصلها (١٠) مجموع رؤوسهم، لكل واحد منهم سهم واحد.

ننظر الآن بين سهام الميت الرابع في مسألة المناسخة الثانية، وهي (١٠)، وبين أصل مسألته، فنجدها متماثلة معها، ومنقسمة عليها، فيكون أصل المسألة المناسخة الجامعة الثالثة هو أصل الجامعة الثانية (٦٠).

للأبناء في مسألة الميت الثاني منها (٣٠) مجموع سهامهم السابقة، لكل منهم ستة أسهم، وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (٢٠) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة، لكل منهم خمسة أسهم، وللأبناء في مسألة الميت الرابع (١٠) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة، لكل منهم سهمان.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 260 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.