Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 265

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في الخنثى

مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها. والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.

فأصل المسألة الأولى (١)، وأصل الثانية (٢)، والجامعة (٢) حاصل ضرب المسألتين بعضهما، لأنهما متباينان.

فيعطى الخنثى من الجامعة (١) على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل المتيقن في حق نفسه.

ولا ييعطى العم شيئاً، لاحتمال أن يكون الخنثى ذكراً، ويوقف (١) إلى أن يظهر حال الخنثى. فإن ظهر ذكراً، أخذه، وإن ظهر أنثى، أخذه العم، وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم.

- - -

٢ ... ٢ ... ٢

٢/ ١ ... زوج ... ١ ... ١ ... ١

ع ... ولد أخ خنثى / ذكر ... ١ ... رحم انثى ... ٠ ... ٠

م ... عم ... ٠ ... ع ... ١ ... ٠

الشرح:

المسألة الأولى من (٢) مخرج فرض الزوج، والمسألة الثانية كذلك، والجامعة أيضاً من (٢) لتوافق المسألتين بالنصف، (٢×١=٢).

للزوج النصف على كل حال، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، ثم

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 265 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.