Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 266

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في الخنثى

إن فُرض الخنثى ذكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم، لأنه أقرب منه.

وإن فرض انه أنثى كان من ذوي الأرحام، وأخذ العم الباقي بالتعصيب.

وعملاً بالأحوط، والأقل في حق الخنثى والعم، فإن كلاً منهما لا يعطى شيئاً ويوقف نصف التركة حتى يتبين حال الخنثى، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم، أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 266 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.