Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 33

  1. الجزء السابع
  2. الباب الثاني المساقاة والمزارعة والمخابرة
  3. المزارعة والمخابرة: تعريفهما ومشروعيتهما

المزارعة والمخابرة

تعريفهما:

المزارعة - في اللغة - على وزن مفاعلة من الزرع.

وهي في الاصطلاح: ان يتعاقد مالك الأرض مع غيره ليقوم بزراعة الأرض وتعهد الزرع ويكون الخارج بينهما حسب الاتفاق، والبذر على المالك.

والمخابرة - في اللغة - من الخبار، وهو الارض اللينة، ومن قولهم خبرت الأرض اذا شققتها للزراعة، واصطلاحا: هي مثل المزارعة، وانما البذار فيها على العامل.

مشروعيتهما:

وكل من المزارعة والمخابرة باطلة اذا كانت هي المقصودة بالعقد، كأن كانت الأرض لا شجر فيها، او كان فيها شجر وجرى التعاقد على زراعة الأرض دون المساقاة على الشجر.

ودليل بطلانهما: حديث رافع بن خديج رضى الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله ﷺ، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن امر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله انفع لنا، نهانا ان نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وامر رب الأرض ان يَزرعها اويُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. (البخاري: المزارعة، باب: ما كان اصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. مسلم: البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 33 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.