Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 34

  1. الجزء السابع
  2. الباب الثاني المساقاة والمزارعة والمخابرة
  3. جواز المزارعة تبعا للمساقاة

[نحاقل: من الحقل وهي الأرض التي لا شجر بها. الطعام: القمح ونحوه. المسمى: المعين والمحدّد قدره].

وروى جابر رضى الله عنه: ان رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة (البخاري: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل، رقم: ٢٢٥٢. ومسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم: ١٥٣٦).

جواز المزارعة تبعا للمساقاة:

إذا كان بين الأشجار ارض لا شجر فيها صحّت المزارعة عليها مع التعاقد على مساقاة الشجر تبعا، لما جاء في حديث ابن عمر رضى الله عنهما: انه ﷺ دفع ارض خيبر الى اهلها بشطر ما يخرج من ثمر او زرع.

ويشترط في هذا:

١ - اتحاد العامل، أي أن يكون من تعاقد معه المالك على مساقاة الشجر هو الذي تعاقد معه على مزارعة الأرض.

٢ - ان يعسر إفراد الشجر بالسقي ونحوه عن الأرض، فإذا كان هذا ممكنا لم تصح المزارعة.

٣ - أن لا تكن اصلاً مقصوداً في التعاقد، وذلك بأن يحصل التعاقد على المساقاة والمزارعة معا، فلو تعاقدا على المساقاة، ثم تعاقدا على المزارعة، لم تصح، لأن تعدد القصد ينفي التبعية.

ولذا يشترط - في الأصح - ان لا تقدّم المزارعة في العقد على المساقاة، فلو قال: زارعتك على هذه الأرض وساقيتك على هذا الشجر، لم يصح، لأن، المزارعة يجب ان تكون تبعا، والتبع لا يكون متقدما على متبوعه.

ولا فرق - في الأصح - بين ان تكون الأرض بين الأشجار قليلة او كثيرة، لأن السبب عسر إفرادها بالتعهد، فالحاجة الى جوازها تبعا لا تختلف بين القليل والكثير.

ولا يشترط ايضا ان يكون الجزء المخصص لكل منهما متساويا في المزارعة

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 7، ص 34 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.