Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 9

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الجنايات
  4. حكم الجناية شرعا، ودليله

الجنايات

تعريف الجنايات لغة واصطلاحاً:

الجنايات: جمع جناية، وهي في اللغة مصدر جنى يجني، إذا أذنب، وجني على نفسه: أساء إليها، وجني على قومه: أذنب ذنباً يؤخذ به.

وتطلق الجناية على التعدي على بدن، أو مال، أو عرض.

وأما الجناية في الاصطلاح: فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً، أو مالاً.

فالجناية إذا في اصطلاح الفقهاء أخص مما هي في اللغة.

حكم الجناية شرعاً، ودليله:

الجناية على البدن حرام شرعاً ومنهي عنها، فلا يجوز التعدي علي الأبدان، ولا توجيه الأذى إليها.

وقد انعقد إجماع المسلمين على تحريم القتل بغير حق، ولم يخالف بذلك أحد.

ودليل هذا الإجماع الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقول الله تبارك وتعالي: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ (الإسراء ٣٣).

[لوليه: لوارثه. سلطاناً: تسلطاً على القاتل. فلا يسرف في القتل: فلا

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 9 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.