Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 61

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الحدود
  4. الحدود المفروضة:
  5. حد الزنى
  6. حكم ما يتبع الزنى اللواط ونحوه:

كان محصناً رجم حتى الموت، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة، وغرب عن بلده عاماً كاملاً.

ودليل ذلك العموم في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾. مع قوله سبحانه في عمل لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الأعراف: ٨٠).

وقد ورد في الحديث تسمية من يفعل ذلك زانياً. فقد روى البيهقي [٨/ ٢٣٣] في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: "إذا أتى الرجل فهما زانيان".

أما المفعول به غير الزوجة فيجلد ويغرب كالبكر وإن كان محصناً، سواء أكان ذكراً أم أنثى، لأن المحل لا يتصور فيه إحصان. وقيل ترجم المرأة المحصنة.

وفي قول للشافعي أن من يفعل ذلك يقتل، أخذاً من الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (أخرجه الترمذي [١٤٥٦] في الحدود، باب: في حد اللواط؛ وأبو داود [٢٥٦١] في الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط).

وهناك رأي لغير الشافعية أنه يحرق بالنار لما أخرجه البيهقي "أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ على تحريق الفاعل والمفعول به" (سنن البيهقي [٨/ ٢٣٣] كتاب الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي).

وقال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك (الترغيب والترهيب [٣/ ٢٨٩]).

هذا وأما إتيان الزوجة في الدبر فهو حرام ومن الكبائر لما ورد فيه من الأحاديث الكثيرة التي تلعن من يفعل ذلك:

فمن هذه الأحاديث التي وردت في التنفير من ذلك ما روي عن أبي هريرة

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 61 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.