Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 62

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الأول الجنايات والحدود وتوابعها
  3. الحدود
  4. الحدود المفروضة:
  5. حد الزنى
  6. من يتولى إقامة الحد:

وابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" (أخرجه الترمذي [١١٧٦] في الرضاع، باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن).

وما روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أتي حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد" (أخرجه الترمذي [١٣٥] في الطهارة، باب: في كراهية إتيان الحائض).

وما روي عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (أخرجه أبو داود [٢١٦٢] في النكاح، باب: جامع النكاح).

لكن إن فعل ذلك مع زوجته وارتكب هذا المحرم عزره القاضي بما يراه مناسباً من العقوبات المختلفة، بشرط أن لا تصل إلى أدنى الحدود المقررة. ودليل ذلك ما رواه البيهقي [٨/ ٣٢٧] عن النعمان بن بشير ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين".

حكم إتيان البهائم:

من أتى بهيمة, فإنه يعزر، ولا حد عليه على القول الراجح في الذهب، لأن فعله مما لا يشتهى عند أصحاب الأذواق السليمة، بل هو مما ينفر منه الطبع الصحيح ولا تميل إليه النفس السليمة، فلا يحتاج إلى زجر، والحد إنما شرع زجراً للنفوس عن مقاربة ما يشتهى طبعاً على وجه غير مشروع.

والتعزير إنما هو عقوبة غير مقدرة، يفرضها القاضي المسلم العادل حسبما يراه رادعاً لمثل هؤلاء عن مثل هذه الدنايا، من ضرب أو نفي أو حبس أو توبيخ، لأنه فعل معصية لا حد لها ولا كفارة، وإذا انتفي الحد وجب التعزير.

روى الترمذي [١٤٥٥] في الحدود، باب: ما جاء فيمن يقع على البهيمة؛ وأبو داود [٤٤٦٥] في الحدود، باب: فيمن أتى بهيمة، عن ابن عباس ﵄ قال: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد).

من يتولى إقامة الحد:

إنما يستوفي الحد الإمام أو نائبه، ولا يتولى ذلك أحد غير ما ذكر، إلا الرقيق

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 62 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.