Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 158

  1. الجزء الثامن
  2. الباب الثالث الفتوة وأحكامها
  3. المسابقة
  4. ما تجوز به المسابقة

حرمه الله تعالي بصريح تبيانه قال ﷿: ﴿اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة المائدة: ٩٠).

[الخمر: كل مسكر. الميسر: القمار. الأنصاب: الأصنام. الأزلام: قداح الاستقسام، التي كانوا يطلبون معرفة ما هو مقسوم لهم بواسطتها. رجس: خبيث مستقذر].

ما تجوز به المسابقة:

وتجوز المسابقة بكل الدواب التي تصلح للحرب والكر والفر، مثل الخيل والبغال والجمال، وما لا يصلح شيء منها لذلك، فلا تجوز المسابقة به كالبقر، والطيور وغيرها.

ودليل ذلك قول النبي ﷺ: " لا سبق إلا في خف، او حافر، أو نصل " (رواه أبو داود [٢٥٧٤] في الجهاد، باب: في السبق، والترمذي [٧٠٠] في الجهاد، باب: ما جاء في الرهان والسبق).

[خف: أي ذي خف، والمراد الإبل. حافر: أي ذي حافر، والمراد الخيل وما يلحق بها. نصل: القسم الذي يخرج من السيف والرمح والسهم ونحوها والمراد الرمي بها]

وقد كانت هذه هي آلة الحرب وعدته يومها، فيلحق بها كل ما كان كذلك حسب الزمان والمكان، مما يصلح في الحرب، ويستعمل في نكاية العدو.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 158 (SanadKitab #6369, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.