Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 166

  1. الجزء الأول
  2. سنن الصلاة
  3. أمور تخالف فيها المرأة الرجل

وواضح: أنه إذا غطى ظهور قدميها حال القيام والركوع، انسدل أثناء السجود، غطى باطن القدمين، لانضمام بعضها إلى بعض.

[وانظر بحث شروط الصلاة].

أما الرجل فعورته ما بين سرته وركبته، فلو صلى والمستور من جسمه ما بين السرة والركبة فقط صحت صلاته.

روى الدارقطني (١/ ٢٣١)؛ والبيهقي (٢/ ٢٢٩)، مرفوعاً: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة".

وروى البخاري (٣٤٦)، عن جابر ﵁: أنه صلى في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد. وفي رواية (٣٤٥): صلى جابر في إزارٍ قد عقده من قبل قفاه.

[والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم، أي ما بين السرة والركبة وما قاربهما].

خامساً:

لا يسنُّ الأذان للمرأة ويسن لها الإقامة، فلو أذنت بصوت منخفض لم يكره، واعتبر لها ذلك من الذكر الذي يثاب عليه، أما إن رفعت صوتها به كره، فإن خيفت الفتنة حرم.

بخلاف الرجل فقد علمت أن الأذان سنَّة له عند القيام إلى كل مكتوبة.

*****

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 166 (SanadKitab #6369, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.