Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الجزء الأول
  2. سنن الصلاة
  3. مبطلات الصلاة

مُبطلاَت الصَّلاَة

تبطل الصلاة إذا تلبَّس المصلي بواحد من الأمور التالية:

١ - الكلام العمد:

ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء.

روى البخاري (٤٢٦٠)، ومسلم (٥٣٩)، عن زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت.

[قانتين: خاشعين].

وروى مسلم (٥٣٧)، عن معاوية بن حكم السُّلَمي ﵁ أن النبي ﷺ قال له - وقد سمت عاطساً في صلاته-: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".

وعُدَّ الكلام الذي تبطل فيه الصلاة، ما كان مؤلفاً من حرفين فصاعداً، وإن لم يفهم منه معنى، أو كان يعبّر عنه بحرف واحد إذا كان له معنى، مثل كلمة "قِ" أمراً من الوقاية، و"عِ" من الوعي، و"فِ" من الوفاء.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 167 (SanadKitab #6369, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.