Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الجزء الثاني
  2. الزكاة أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها
  3. الأنصبة وشروطها وما يجب فيها
  4. ثانيا: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

النصاب ... القدر الواجب

من ٣٠ ـ ٣٩ ... تبيع أو تبيعة (وهو من البقر ماله من العمر سنة)

من ٤٠ ـ ٥٩ ... مسنة (وهي من البقر ما لها سنتان).

من ٦٠ـ ٦٩ ... تبيعان

من ٧٠ ـ ٧٩ ... مسنة وتبيع

من ٨٠ ـ ٨٩ ... مسنتان

من ٩٠ ـ ٩٩ ... ثلاثة أتبعة

من ١٠٠ ـ ١٠٩ ... مسنة وتبيعان

من ١١٠ ـ ١١٩ ... مسنتان وتبيع

ثم إذا ازداد العدد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع، وفي كل أربعين منه مسنة.

دليل ذلك: ما رواه الترمذي (٦٢٣) وأبوداود (١٥٧٦) وغيرهما عن معاذ ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة).

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 37 (SanadKitab #6369, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.