Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الجزء الثاني
  2. الزكاة أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها
  3. الأنصبة وشروطها وما يجب فيها
  4. ثانيا: نصاب الأنعام ومقدار ما يجب فيها:

وأما الغنم:

فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأساً، فإذا بلغت أربعين رأسا وجب فيها واحدة منها، ثم إن القدر الواجب فيها يزداد كلما ازدادت الأغنام طبق ضابط معين نوضحه فيما يلي:

النصاب ... القدر الواجب

من ٤٠ إلى ١٢٠ ... شاة واحدة، ذات عام واحد إن كانت من الضأن، وعامين إن كانت من المعز

من ١٢١ إلى ٢٠٠ ... شاتان

من ٢٠١ إلى ٣٠٠ ... ثلاث شياه

ثم يتصاعد القدر الواجب على أساس مطرد، وهو: في كل مائة شاة، أي كلما ازدادت شياهه مائة زاد القدر الواجب فيها شاة.

دليل ذلك:

حديث البخاري (١٣٨٦) عن أنس ﵁، وكتاب أبي بكر ﵁ له وقد سبق ذكر أجزاء منه وفيه: (وفي صدقة الغنم ـ في سائمتها ـ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا ازدادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها ... .. )

[سائمتها: هي التي ترعى الكلاء المباح. ربهما: صاحبها].

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 38 (SanadKitab #6369, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.