Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 38

  1. الجزء الأول
  2. أحكام الطهارة
  3. أنواع الطهارة
  4. الأعيان النجسة:

أنواع الطهارة

الطهارة نوعان:

أولاً ـ طهارة من النجس.

ثانياً ـ طهارة من الحدث.

الطهارة من النجس:

معنى النجس: النجس لغة: كل مستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع صحة الصلاة، كالدم والبول.

الأعيان النجسة:

والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء:

١ـ الخمر وكل مانع مسكر. قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أي نجس [المائدة: ٩٠]. وقال رسول الله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم: ٢٠٠٣، عن أبن عمر ﵄].

٢ـ الكلب والخنزير: قال رسول الله ﷺ: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [رواه مسلم: ٢٧٩]. وفي رواية للدارقطني (١/ ٦٥): "إحداهن بالبطحاء".

[ولغ: شرب، البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب].

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 38 (SanadKitab #6369, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.