Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 39

  1. الجزء الأول
  2. أحكام الطهارة
  3. أنواع الطهارة
  4. ما سيتثنى من نجاسة الميتة:

٣ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ٣). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها.

ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: ٣].

ما سيتثنى من نجاسة الميتة:

ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:

الأول- ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: ٧٠]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهراً حياً وميتاً. وقال رسول الله ﷺ: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" [رواه البخاري: ٢٧٩]. وقال ابن عباس ﵄ " المسلم لا ينجس حياً وميتاً" [رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه].

والثاني والثالث ـ السمك والجراد: قال رسول الله ﷺ: "أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال " [رواه ابن ماجه].

٤ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥].

ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق.

٥ـ بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 39 (SanadKitab #6369, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.