Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 119

  1. الجزء الثالث
  2. الكفارات
  3. أنواع الكفارات:
  4. ٤ - كفارة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على طفلهما

الكفارة، رقم: ٧١٨] عن ابن عمر ﵄، قال: (من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً).

وعن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

رواه البخاري في [الصوم - باب -من مات وعليه صوم، رقم: ١٨٥١] ومسلم في [الصيام - باب - قضاء الصوم عن الميت، رقم: ١١٤٧].

٣ - كفارة الكبير العاجز عن الصوم

إذا اضطر الكبير العاجز عن الصوم إلى الفطر، كان له ذلك، ووجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد، ولا يجب عليه ولا على أحد من أوليائه غير ذلك.

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [تفسير سورة البقرة - باب - قوله أياماً معدودات .. ، رقم: ٤٢٣٥] عن عطاء، أنه سمع ابن عباس ﵄ يقرأ: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] (البقرة: ١٨٤).

قال ابن عباس ﵄: (ليست بمنسوخه، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً).

٤ - كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما

إذا أفطرتا الحامل والمُرضِع خوفاً على طفلهما، وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاط الحمل إن هي صامت، أو تخاف المرضع أن يقل لبنها، فيهلك الولد إن هي صامت، وجب عليها القضاء والكفارة:

وهي أن تتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته، تعطيه للفقراء.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 119 (SanadKitab #6369, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.