Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 120

  1. الجزء الثالث
  2. الكفارات
  3. أنواع الكفارات:
  4. ٥ - كفارات الحج
  5. القسم الأول: الدم المترتب المقدر:

أما إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما، سواء خافتا مع ذلك على الولد أم لا، فلا يلزمهما إلا القضاء فقط، ولا كفارة حينئذٍ عليهما.

٥ - كفارات الحج

الكفارات في الحج على خمسة أقسام.

وهي عبارة عن دماء واجبة، أو ما يقوم مقامها.

وإليك هذه الكفارات بأقسامها الخمسة:

القسم الأول: الدم المترتب المقدر:

وهذا الدم إنما يجب بترك واجب من واجبات الحج: كالإحرام من الميقات، أو رمي الجمار، وغيرهما من واجبات الحج المعروفة.

فإذا ترك واجباً مما ذكر، وجب عليه أولاً:

ذبح شاة مجزئة في الأضحية.

أو سُبع بقرة، أو سُبع بدنة.

فإن لم يجد شيئاً من ذلك، وجب عليه أن يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ويدخل في هذا القسم - وهو الدم المرتب المقدّر - دم التمتّع، ودم الفوات للوقوف بعرفة، بعد التحلل بعمرة.

قال الله ﵎: [فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ] (البقرة: ١٩٦).

والتمتع: أن يُحرِم أولاً بالعمرة، ثم إذا أداها تحلل منها، ومكث حلالاً، فإذا أحرم بالحج أحرم به من مكة.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 120 (SanadKitab #6369, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.