Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 66

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. أركان عقد النكاح والتعريف بكل ركن، وبيان شروطه

ولاية الأَجبار:

وولاية الإجبار ثابتة للأب، والجد أبي فقط، ولا ولاية إجبار لغيرهما.

وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة.

فلأبيها ـ وكذلك لجدها أبي أبيها ـ أن يزوِّجها بغير إذنها ورضاها، لأنه أدرى بمصلحتها، ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها.

واحتجّوا لهذا بقوله ﷺ: " الأيّم أحقّ بنفسها من وليِّها ... " وسيأتي بعد قليل ـ فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسها، لأن الأيم هي الثيب، وهي غير البكر.

لكن شرطوا لصحة هذا الإجبار ثلاثة شروط:

أـ أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.

ب ـ أن يكون الزوج كفؤاً.

ج ـ أن يكون الزوج موسراً بمعجل المهر.

الترغيب في استئذان البكر في الزواج:

إذا قلنا إن ولاية الأب ـ ومثله أبو الأب ـ هي ولاية إجبار، فليس معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج، ويمهل رأيها، بل الأفضل والمستحب أن يستأذنها في تزويجها، تقديراً لها، وتطبيقاً لقلبها.

ودليل ذلك قول النبي ﷺ: " لا تٌُنْكحٌ الأيم حتى تستأمر، ولا تنكحُ البكرُ حتى تستأذنُ، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكُت ".

رواه مسلم (النكاح، باب: استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم: ١٤١٩) والترمذي (النكاح، باب: ما جاء في استئذان البكر والثيب، رقم: ٢١٠٧) وروى مسلم (النكاح، باب استئذان الثّيب

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 66 (SanadKitab #6369, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.