Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 67

  1. الجزء الرابع
  2. أولا: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه
  3. أركان عقد النكاح والتعريف بكل ركن، وبيان شروطه

في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم: ١٤٢١) عن ابن عباس ﵁: أنّ النبي ﷺ قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكرُ تستأذنُ في نفسها، وإذنُها صُماتُها ". ورواه الترمذي أيضاً (النكاح، باب: ما جاء في استئذان البكر والثيّب، رقم: ١١٠٨).

[والأيّم في الحديثين: هي الثيّب].

والحديثان محمولان على الندب في حق البكر.

ولاية الاختيار:

ولاية الاختيار: فهي ثابتة لكل الأولياء الذين ذكرناهم، وعلى الترتيب الذي قدّمناه.

وولاية الاختيار إنما تكون في تزويج المرأة الثيب، فلا يصح تزويجها من قبل أي من أوليائها ـ ولو كان أباً ـ إلا بإذنها ورضاها.

ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السابق: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر).

وحديث مسلم والترمذي أيضاً: (الأيم أحق بنفسها من وليها).

والثيِّب: هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام، ولا بمرض أو سقطة، أو غير ذلك.

الحكمة من استئمار الثِّيب:

والحكمة من استئمار الثيب، وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت مقصود النكاح، فلا يجبر عليه، ولأنها لممارستها الزواج لا تستحي من التصريح به، بخلاف البكر فإنها تستحي من التصريح به.

تزويج الثيب الصغيرة:

الثَّيب الصغيرة التي هي دون البلوغ، لا يجوز لأبيها، ولا لأي ولي من

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 67 (SanadKitab #6369, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.